١\- يحكم على المدين بالتعويض لعدم الوفاء اذا استحال التنفيذ عينا، بما في ذلك ان يتاخر فيه المدين حتى يصبح غير مجد للدائن. ٢\- للدائن اذا تاخر المدين في تنفيذ التزامه عينا ان يعين له مدة معقولة للتنفيذ، فاذا لم ينفذ جاز للدائن طلب التعويض لعدم الوفاء. ٣\- لا يحكم بالتعويض وفقا للفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة اذا اثبت المدين ان عدم الوفاء بسبب لا يد له فيه.