مع مراعاة احكام المادة (الخامسة والستين بعد المائة)؛ يفرض على مؤسسات النقل تعويض يعادل ضعف تعريفة النقل الجوي العادية للركاب او البضائع التي تم نقلها بالمخالفة لهذه القيود.