المادة السبعون بعد المائة
من نظام الإفلاس
نصُّ المادة السبعون بعد المائة من نظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- يفتتح اجراء التصفية الادارية بناء على حكم المحكمة بموجب المادة (الحادية والاربعين) او المادة (التسعين) او المادة (الثالثة والعشرين بعد المائة) او المادة (الاربعين بعد المائة) او المادة (الثامنة والخمسين بعد المائة) من النظام، او بموجب الفقرة (٢) من هذه المادة. ٢\- تحدد المحكمة موعدا للنظر في طلب افتتاح الاجراء المقدم وفقا للفقرة (١) من المادة (الثامنة والستين بعد المائة) من النظام، على ان يكون الموعد خلال (اربعين) يوما من تاريخ قيد الطلب، وتبلغ المحكمة مقدم الطلب والمدين بموعد الجلسة خلال (خمسة) ايام من تاريخ قيد الطلب، وتقضي باي مما ياتي: ا\- افتتاح الاجراء اذا: ١\- كان المدين متعثرا او مفلسا. ٢\- ترجح لديها \-بناء على المعلومات المقدمة اليها\- تعذر استمرار نشاط المدين وكانت اصوله لا تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفية او اجراء التصفية لصغار المدينين. ٣\- قدم مقدم الطلب المعلومات والوثائق المشار اليها في المادة (الثامنة والستين بعد المائة) من النظام. ب\- رفض الطلب في الحالات الاتية: ١\- اذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظامية او غير مكتمل دون مسوغ مقبول. ٢\- اذا ترجح لدى المحكمة \-بناء على المعلومات المقدمة اليها\- امكانية استمرار نشاط المدين وتسوية مطالبات الدائنين خلال مدة معقولة. ٣\- اذا تصرف مقدم الطلب بسوء نية او انطوى الطلب على اساءة استغلال للاجراء. ٤\- اذا كانت اصول المدين تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفية او اجراء التصفية لصغار المدينين. وللمحكمة اذا قضت برفض الطلب ان تقضي بافتتاح اجراء الافلاس المناسب. ج\- تاجيل الجلسة لمدة لا تزيد على (واحد وعشرين) يوما لتقديم اي معلومة او وثيقة اضافية تطلبها المحكمة. ويلتزم الطرف المعني بتقديمها الى المحكمة في الموعد الذي تحدده، ويكون ذلك قبل حلول موعد الجلسة المؤجلة، على ان تقضي المحكمة بافتتاح الاجراء او رفض الطلب وفق احكام هذه المادة. ٣\- تبلغ المحكمة المدين \-الذي لم يحضر الجلسة\- بحكمها خلال مدة لا تزيد على (خمسة) ايام من انتهاء الجلسة.