المادة السبعون بعد المائة
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة السبعون بعد المائة من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- لا يجوز لمالك السفينة المجهزة المؤجرة كليا او جزئيا, ان يشحن في تلك السفينة او في الجزء المؤجر منها, اي بضاعة لا تخص المستاجر دون اذن منه, ويكون للمستاجر الحق في المطالبة باجرة البضاعة المشحونة دون اذنه, وذلك دون الاخلال باي تعويض اخر. 2- للمؤجر حق امتياز على البضاعة المشار اليها في الفقرة (1) من هذه المادة ضمانا لدين الاجرة وملحقاتها.