المادة السبعون بعد المائة
من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة السبعون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيما لم يرد فيه نص خاص؛ يكون موعد تسليم صورة نسخة الحكم خلال عشرة ايام من تاريخ النطق به.