المادة 170 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 170 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 170 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية؟
) ال يجوز التدريب في الخارج في دورات او برامج لها مثيل في الداخل او بامكان اجهزة التدريب في الداخل تقديمها مهما .كانت مدتها، اال في الحاالت اليت ترى الجهة الحكومية استثناءها (
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: