المادة 170
من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 170 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
) ال يجوز التدريب في الخارج في دورات او برامج لها مثيل في الداخل او بامكان اجهزة التدريب في الداخل تقديمها مهما .كانت مدتها، اال في الحاالت اليت ترى الجهة الحكومية استثناءها (