تعد الهيئة تقارير يرفعها الرئيس الى الملك، وفقا لما ياتي: تقرير سنوي خلال (تسعين) يوما على الاكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية؛ يتضمن ما ياتي: ا- ما انجزته الهيئة خلال السنة السابقة، وما واجهته من صعوبات، وما تراه من مقترحات. ب‌- تقويم عن مستويات النزاهة والشفافية وعن اعمال الرقابة الادارية ومكافحة الفساد في المملكة. تقارير -بحسب الحاجة- عن موضوعات معينة مما تختص به الهيئة.