المادة السابعة عشرة
من نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد
نصُّ المادة السابعة عشرة من نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعد الهيئة تقارير يرفعها الرئيس الى الملك، وفقا لما ياتي: تقرير سنوي خلال (تسعين) يوما على الاكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية؛ يتضمن ما ياتي: ا- ما انجزته الهيئة خلال السنة السابقة، وما واجهته من صعوبات، وما تراه من مقترحات. ب‌- تقويم عن مستويات النزاهة والشفافية وعن اعمال الرقابة الادارية ومكافحة الفساد في المملكة. تقارير -بحسب الحاجة- عن موضوعات معينة مما تختص به الهيئة.