ترفع الدعوى التاديبية بامر من وزير الداخلية بناء على اقتراح رئيس الهيئة، ولا تقام هذه الدعوى الا بناء على تحقيق يتولاه احد اعضاء الهيئة الذي يندبه وزير الداخلية بناء على اقتراح رئيس الهيئة، ويشترط في عضو الهيئة الذي يندب للتحقيق ان يكون في مرتبة اعلى من مرتبة العضو المحقق معه او سابقا له في الاقدمية ان كانا في مرتبة واحدة. تعديلات المادة المادة السابعة عشرة: - عدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/125) وتاريخ 1441/9/14ه، لتصبح بالنص الاتي: "يرفع رئيس دائرة التفتيش – او من ينبيه – الدعوى التاديبية بناء على طلب من النائب العام، ولا تقام هذه الدعوى الا بناء على تحقيق يتولاه احد اعضاء النيابة العامة الذي يندبه مجلس النيابة العامة. ويشترط في عضو النيابة العامة الذي يندب للتحقيق ان يكون في مرتبة اعلى من مرتبة العضو المحقق معه او سابقا له في الاقدمية ان كانا في مرتبة واحدة".