يتم اثبات مخالفات احكام هذا النظام بموجب محاضر تتخذ من قبل مندوب عن وزارة الحج واخر عن وزارة الداخلية ( المديرية العامة للجوازات ) ووكيل الناقل او مندوبه. واذا كان المخالف ناقلا جويا او بحريا فانه يشترك في اثبات المخالفة مندوب عن هيئة الطيران المدني او المؤسسة العامة للموانئ حسب الاحوال. وتحال المحاضر المذكورة الى اللجان المختصة المنصوص عليها في المادتين الثامنة عشرة والتاسعة عشرة من هذا النظام. تعديلات المادة المادة السابعة عشرة : عدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/63) وتاريخ 23/ 9/ 1429ه ، لتكون بالنص الاتى: "يتم اثبات مخالفات احكام هذا النظام بموجب محاضر يتخذها مندوب من وزارة الحج ، واخر من وزارة الداخلية ( المديرية العامة للجوازات )، ووكيل الناقل او مندوبه. واذا كان المخالف ناقلا جويا او بحريا، فانه يشترك في اثبات المخالفة مندوب من الهيئة العامة للطيران المدني او المؤسسة العامة للموانئ بحسب الاحوال، مع مراعاة عدم الاخلال بحكم المادة (الثانية والستين بعد المائة) من نظام الطيران المدني، وتحال المحاضر المذكورة الى اللجان المختصة المنصوص عليها في المادتين (الثامنة عشرة) و (التاسعة عشرة) من هذا النظام ."