يعفى من تنزع ملكية عقاره من ضريبة التصرفات العقارية المترتبة على شراء عقار بديل من العقار المنزوعة ملكيته، على ان يكون الاعفاء في حدود مبلغ الضريبة المفروض على عملية الشراء فيما لو كان بكامل مبلغ التعويض او اقل، وان يكون الاعفاء في حال تمت عملية شراء العقار البديل خلال مدة لا تتجاوز (خمس) سنوات من تاريخ استلام مبلغ التعويض. يعفى من تنزع ملكية عقاره من رسوم الاراضي البيضاء اذا كان التعويض بالنسبة له عبارة عن ارض بديلة، على ان يكون الاعفاء لمدة يتفق وزير المالية رئيس المجلس ووزير البلديات والاسكان على تحديدها.