المادة السابعة عشرة
من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة
نصُّ المادة السابعة عشرة من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للجنة -اثناء نظر المخالفة وبناء على طلب الهيئة- ان تقرر منع المحاسب القانوني المخالف احترازيا من اعتماد القوائم المالية لعملائه، والزامه بالافصاح عن جميع عملائه.