المادة السابعة عشرة من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة
نصُّ المادة السابعة عشرة من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة عشرة من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة؟
للجنة -اثناء نظر المخالفة وبناء على طلب الهيئة- ان تقرر منع المحاسب القانوني المخالف احترازيا من اعتماد القوائم المالية لعملائه، والزامه بالافصاح عن جميع عملائه.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: