المادة السابعة عشرة من نظام منتجات التجميل
نصُّ المادة السابعة عشرة من نظام منتجات التجميل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة عشرة من نظام منتجات التجميل؟
لا يجوز للمصنع ان يبدا تسويق المنتج التجميلي الا بعد ادراجه.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: