المادة السابعة عشرة من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها
نصُّ المادة السابعة عشرة من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة عشرة من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها؟
يصدر وزير الشئون البلدية والقروية اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا النظام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: