المادة السابعة عشرة
من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها
نصُّ المادة السابعة عشرة من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا تعدد ملاك الوحدة العقارية المفرزة، وجب عليهم ان يختاروا من بينهم من يمثلهم في الجمعية العامة، وتعد قرارات الجمعية العامة ملزمة لجميع الشركاء في الوحدة العقارية المفرزة الواحدة، كل بحسب حصته في ملكية تلك الوحدة.