المادة السابعة عشرة من نظام مكتبة الملك عبد العزيز العامة
نصُّ المادة السابعة عشرة من نظام مكتبة الملك عبد العزيز العامة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة عشرة من نظام مكتبة الملك عبد العزيز العامة؟
تتكون موارد المكتبة المالية من المخصصات التي يقدمها صاحب السمو الملكي الامير عبد الله بن عبد العزيز ال سعود، وما يتقرر قبوله من المنح والاعانات العامة والخاصة والهبات والوصايا التي توجه للمكتبة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: