المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال
نصُّ المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال؟
ترتبط الادارة العامة للتحريات المالية برئيس امن الدولة، وتتمتع باستقلالية عملية كافية, وتعمل -بوصفها جهازا مركزيا وطنيا- على تلقي البلاغات والمعلومات والتقارير المرتبطة بغسل الاموال او الجرائم الاصلية او متحصلات الجريمة وفقا لما هو منصوص عليه في النظام واللائحة، وتحليل ودراسة هذه البلاغات والتقارير والمعلومات, واحالة نتائج تحليلها الى السلطات المختصة، بشكل تلقائي او عند الطلب. ويحدد رئيس امن الدولة الهيكل التنظيمي للادارة العامة للتحريات المالية، وتحدد اللائحة اختصاصاتها ومهماتها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: