المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة الغش التجاري الجديد
نصُّ المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة الغش التجاري الجديد السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة الغش التجاري الجديد؟
يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسين الف ريال، او السجن مدة لا تزيد على ستة اشهر، او بهما معا كل من ارتكب المخالفة المنصوص عليها في المادة (الرابعة).
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: