المادة السابعة عشرة
من نظام مكافحة التستر
نصُّ المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة التستر السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على كل جهة تصدر تراخيص لممارسة اي نشاط اقتصادي متابعة المنشات التي رخصت لها، وابلاغ الوزارة بما يظهر لها من اشتباه في وقوع جرائم او مخالفات منصوص عليها في النظام.