المادة السابعة عشرة من نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج
نصُّ المادة السابعة عشرة من نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة عشرة من نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج؟
يتولى موظفون من الوزارة -يصدر بتسميتهم قرار من الوزير- الرقابة على شركات ارباب الطوائف وشركات تقديم الخدمة والتفتيش عليها وضبط ما يقع منها من مخالفات ؛ لتطبيق احكام النظام والقرارات الصادرة تنفيذا له.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: