المادة السابعة عشرة
من نظام مطاحن إنتاج الدقيق
نصُّ المادة السابعة عشرة من نظام مطاحن إنتاج الدقيق السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتلقى المؤسسة الشكاوى المقدمة ضد شركات المطاحن او منتجاتها والمتعلقة بمخالفة احكام النظام او اللوائح، وتحيلها بعد التحقيق الى اللجنة.