المادة السابعة عشرة من نظام مطاحن إنتاج الدقيق
نصُّ المادة السابعة عشرة من نظام مطاحن إنتاج الدقيق السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة عشرة من نظام مطاحن إنتاج الدقيق؟
تتلقى المؤسسة الشكاوى المقدمة ضد شركات المطاحن او منتجاتها والمتعلقة بمخالفة احكام النظام او اللوائح، وتحيلها بعد التحقيق الى اللجنة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: