تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/272) وتاريخ 1445/12/04ه, الموافق 2024/06/10م. يكون كل من مجلس ادارة شركة التمويل ومديريها واعضاء مجلس مديريها او من في حكمهم -بحسب الاحوال- ومديرها العام، وكبار التنفيذيين، ومديري الفروع، مسؤولين -كل في حدود اختصاصه- عن مخالفة الشركة لاحكام النظام او لائحته.