المادة السابعة عشرة من نظام مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية
نصُّ المادة السابعة عشرة من نظام مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة عشرة من نظام مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية؟
يلغي هذا النظام نظام المركز الوطني للعلوم والتقنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/61 في 20/ 12/ 1405ه.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: