المادة 17- من نظام محاكمة الوزراء
نصُّ المادة 17- من نظام محاكمة الوزراء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 17- من نظام محاكمة الوزراء؟
يختار رئيس هيئة المحاكمة امين سر لضبط محاضر الجلسات وتدوينها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: