يحاكم اعضاء مجلس الوزراء عن المخالفات التي يرتكبونها في اعمالهم الرسمية بموجب نظام خاص يتضمن بيان المخالفات وتحديد اجراءات الاتهام والمحاكمة وكيفية تاليف هيئة المحكمة.