المادة (17)
من نظام (قانون) الحجر البيطري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
نصُّ المادة (17) من نظام (قانون) الحجر البيطري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا تبين بعد اجراء الاختبارات اللازمة ان ايا مما ذكر في المادة (16) مصاب باي مرض وبائي فيكلف المستورد باعادة تصديرها او اتلافها على نفقته الخاصة تحت اشراف الجهة المختصة.