المادة 17
من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون
نصُّ المادة 17 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تطبق التعرفة الجمركية النافذة يوم البيع على البضائع التي تبيعها الدائرة الجمركية وفق الاحكام المنصوص عليها في هذا النظام “القانون”.