المادة السابعة عشرة
من نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة
نصُّ المادة السابعة عشرة من نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- ينقضي الاشهار بانهائه من المضمون له، اوبانتهاء مدته المحددة في السجل ما لم يتم تمديدها قبل انتهائها، او بصدور حكم قضائي بشطبه او انهائه. ٢\- اذا انتهاء حق الضمان قبل انتهاء مدة الاشهار، يلتزم المضمون له بانهاء الاشهار خلال (خمسة عشر) يوما من تاريخ انتهاء حق الضمان، ويلتزم بتعويض الضامن عن اي ضرر ينشا عن عدم التزامه بالانهاء في المدة المحددة.