المادة السابعة عشرة
من نظام ضريبة القيمة المضافة
نصُّ المادة السابعة عشرة من نظام ضريبة القيمة المضافة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تحدد اللائحة الشروط والضوابط اللازمة لاعفاء الامتعة الشخصية والهدايا التي ترد بصحبة المسافرين، ومستلزمات ذوي الاحتياجات الخاصة، من الضريبة، وذلك بما يتوافق مع نظام (قانون) الجمارك الموحد.