المادة السابعة عشرة من نظام ضريبة الدخل
نصُّ المادة السابعة عشرة من نظام ضريبة الدخل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة عشرة من نظام ضريبة الدخل؟
المادة السابعة عشرة : الاستهلاك ا – باستثناء الارض يجوز حسم الاستهلاك عن اصول المكلف ذات الطبيعة المستهلكة الملموسة وغير الملموسة التي تنقص قيمتها ، بسبب الاستعمال او التلف او التقادم ، وتستخدم جميعها او جزء منها في در الدخل الخاضع للضريبة ويبقى لها قيمة بعد انتهاء السنة الضريبية . ب – تقسم الاصول القابلة للاستهلاك الى مجموعات ونسب استهلاك كما ياتي : ١ – المباني الثابتة : خمسة بالمائة (٥%) . ٢ – المباني الصناعية والزراعية المتنقلة : عشرة بالمائة (١٠%) . ٣ – المصانع والالات والمكائن والاجهزة والبرمجيات (برامج الحاسوب ) والمعدات بما في ذلك سيارات الركوب والشحن : خمسة وعشرون بالمائة (٢٥%) . ٤ – مصاريف المسح الجيولوجي والتنقيب والاستكشاف والاعمال التمهيدية لاستخراج الموارد الطبيعية وتطوير حقولها : عشرون بالمائة (٢٠%) . ٥ – جميع الاصول الاخرى الملموسة وغير الملموسة ذات الطبيعة المستهلكة غير المشمولة بالمجموعات السابقة كالاثاث والطائرات والسفن والقاطرات والشهرة … عشرة بالمائة (١٠%) . ج – يحتسب مصروف الاستهلاك لكل مجموعة وفقا للفقرات من (د) الى (ل) من هذه المادة . د – يحسب قسط الاستهلاك لكل مجموعة بتطبيق نسبة الاستهلاك المحددة لها بمقتضى الفقرة (ب) من هذه المادة على باقي قيمة تلك المجموعة في نهاية السنة الضريبية . ه – ان باقي قيمة كل مجموعة في نهاية السنة الضريبية هو اجمالي باقي قيمة المجموعة في نهاية السنة الضريبية السابقة بعد حسم قسط الاستهلاك وفقا لهذه المادة للسنة الضريبية السابقة ، ويضاف اليه نسبة خمسين بالمائة (٥٠%) من اساس التكلفة للاصول الموضوعة في الخدمة خلال السنة الضريبية الحالية والسابقة ، مخصوما من المبلغ نسبة خمسين بالمائة (٥٠%) من التعويضات عن الاصول المتصرف بها خلال السنة الضريبية الحالية والسابقة شريطة الا يصبح الباقي سالبا . و – اذا حول المكلف الاصل المملوك له الى الاستعمال الشخصي ، او لم يعد الاصل يستخدم نهائيا في در الدخل الخاضع للضريبة ، يعد هذا العمل تصرفا بالاصل من جانب المكلف بقيمته السوقية . ز\- عندما تزيد نسبة الخمسين بالمائة (٥٠%) من التعويض عن الاصول المتخلص منها اثناء السنة الضريبية والسنة السابقة عن باقي قيمة المجموعة في نهاية السنة الضريبية – بصرف النظر عن قيمة التعويض – تخفض قيمة المجموعة الى صفر ، ويضم ما يزيد الى دخل المكلف الخاضع للضريبة . ح – اذا كانت قيمة المجموعة المتبقية في نهاية السنة ، بعد اجازة الحسومات وفقا للفقرة (د) من هذه المادة ، اقل من الف (١٠٠٠) ريال ، فانه يجوز حسم هذه القيمة المتبقية . ط – اذا تم التخلص من جميع الاصول في المجموعة ، يجوز حسم المبلغ المتبقي من المجموعة في نهاية السنة. ي – في حالة شراء او بيع ارض وعليها انشاءات ، توزع القيمة على الارض والانشاءات بشكل معقول ، للتوصل الى القيمة المنفصلة للانشاءات. ك – في حالة استخدام جزء من الاصول في در الدخل الخاضع للضريبة، فانه يجوز حسم استهلاك لجزء من تكلفة الاصل مقابل الجزء من الاصل المستخدم في در الدخل الخاضع للضريبة. ل – استثناء من احكام الفقرات السابقة ، يجوز استهلاك اصول عقود البناء والتشغيل ثم نقل الملكية ، وعقود البناء والتملك والتشغيل ثم نقل الملكية ، على سنوات العقد ، او على الفترة المتبقية منه ، اذا تم تامين او تجديد الاصول خلالها .
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: