المادة السابعة عشرة : الاستهلاك ا – باستثناء الارض يجوز حسم الاستهلاك عن اصول المكلف ذات الطبيعة المستهلكة الملموسة وغير الملموسة التي تنقص قيمتها ، بسبب الاستعمال او التلف او التقادم ، وتستخدم جميعها او جزء منها في در الدخل الخاضع للضريبة ويبقى لها قيمة بعد انتهاء السنة الضريبية . ب – تقسم الاصول القابلة للاستهلاك الى مجموعات ونسب استهلاك كما ياتي : ١ – المباني الثابتة : خمسة بالمائة (٥%) . ٢ – المباني الصناعية والزراعية المتنقلة : عشرة بالمائة (١٠%) . ٣ – المصانع والالات والمكائن والاجهزة والبرمجيات (برامج الحاسوب ) والمعدات بما في ذلك سيارات الركوب والشحن : خمسة وعشرون بالمائة (٢٥%) . ٤ – مصاريف المسح الجيولوجي والتنقيب والاستكشاف والاعمال التمهيدية لاستخراج الموارد الطبيعية وتطوير حقولها : عشرون بالمائة (٢٠%) . ٥ – جميع الاصول الاخرى الملموسة وغير الملموسة ذات الطبيعة المستهلكة غير المشمولة بالمجموعات السابقة كالاثاث والطائرات والسفن والقاطرات والشهرة … عشرة بالمائة (١٠%) . ج – يحتسب مصروف الاستهلاك لكل مجموعة وفقا للفقرات من (د) الى (ل) من هذه المادة . د – يحسب قسط الاستهلاك لكل مجموعة بتطبيق نسبة الاستهلاك المحددة لها بمقتضى الفقرة (ب) من هذه المادة على باقي قيمة تلك المجموعة في نهاية السنة الضريبية . ه – ان باقي قيمة كل مجموعة في نهاية السنة الضريبية هو اجمالي باقي قيمة المجموعة في نهاية السنة الضريبية السابقة بعد حسم قسط الاستهلاك وفقا لهذه المادة للسنة الضريبية السابقة ، ويضاف اليه نسبة خمسين بالمائة (٥٠%) من اساس التكلفة للاصول الموضوعة في الخدمة خلال السنة الضريبية الحالية والسابقة ، مخصوما من المبلغ نسبة خمسين بالمائة (٥٠%) من التعويضات عن الاصول المتصرف بها خلال السنة الضريبية الحالية والسابقة شريطة الا يصبح الباقي سالبا . و – اذا حول المكلف الاصل المملوك له الى الاستعمال الشخصي ، او لم يعد الاصل يستخدم نهائيا في در الدخل الخاضع للضريبة ، يعد هذا العمل تصرفا بالاصل من جانب المكلف بقيمته السوقية . ز\- عندما تزيد نسبة الخمسين بالمائة (٥٠%) من التعويض عن الاصول المتخلص منها اثناء السنة الضريبية والسنة السابقة عن باقي قيمة المجموعة في نهاية السنة الضريبية – بصرف النظر عن قيمة التعويض – تخفض قيمة المجموعة الى صفر ، ويضم ما يزيد الى دخل المكلف الخاضع للضريبة . ح – اذا كانت قيمة المجموعة المتبقية في نهاية السنة ، بعد اجازة الحسومات وفقا للفقرة (د) من هذه المادة ، اقل من الف (١٠٠٠) ريال ، فانه يجوز حسم هذه القيمة المتبقية . ط – اذا تم التخلص من جميع الاصول في المجموعة ، يجوز حسم المبلغ المتبقي من المجموعة في نهاية السنة. ي – في حالة شراء او بيع ارض وعليها انشاءات ، توزع القيمة على الارض والانشاءات بشكل معقول ، للتوصل الى القيمة المنفصلة للانشاءات. ك – في حالة استخدام جزء من الاصول في در الدخل الخاضع للضريبة، فانه يجوز حسم استهلاك لجزء من تكلفة الاصل مقابل الجزء من الاصل المستخدم في در الدخل الخاضع للضريبة. ل – استثناء من احكام الفقرات السابقة ، يجوز استهلاك اصول عقود البناء والتشغيل ثم نقل الملكية ، وعقود البناء والتملك والتشغيل ثم نقل الملكية ، على سنوات العقد ، او على الفترة المتبقية منه ، اذا تم تامين او تجديد الاصول خلالها .