يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهيئة استنادا الى احكام النظام واللائحة التظلم امامها خلال ستين يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلى الهيئة ان تبت في التظلم خلال تسعين يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض التظلم او مضت مدة تسعين يوما دون البت فيه، فللمتظلم الاعتراض على قرار الهيئة امام الجهة القضائية المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه برفض تظلمه امام الهيئة او مضي تلك المدة دون البت فيه، واذا لم يتم التظلم او الاعتراض على القرار - بحسب الاحوال - خلال المدد السابقة؛ يصبح القرار قطعيا غير قابل للتظلم او الاعتراض عليه امام اي جهة قضائية اخرى، وتحدد اللائحة القواعد والاجراءات التفصيلية لتطبيق هذه المادة.