المادة السابعة عشرة من نظام صندوق التنمية العقارية
نصُّ المادة السابعة عشرة من نظام صندوق التنمية العقارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة عشرة من نظام صندوق التنمية العقارية؟
يصدر المجلس اللائحة خلال (تسعين) يوما من تاريخ نشر النظام، وتنشر في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: