يرفع المجلس الى صندوق التنمية الوطني تقريرا سنويا عن اعمال الصندوق وحساباته -وفقا للمدد التي يحددها صندوق التنمية الوطني- مصدقا عليه من مراجع الحسابات الخارجي؛ للنظر فيه تمهيدا لاستكمال الاجراءات النظامية المتبعة.