المادة السابعة عشرة
من نظام صندوق الاستثمارات العامة
نصُّ المادة السابعة عشرة من نظام صندوق الاستثمارات العامة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحظر على اعضاء المجلس وموظفي الصندوق افشاء اي معلومة سرية او الاستفادة من اي معلومة يحصلون عليها او يطلعون عليها بمناسبة قيامهم بمهامهم حتى بعد انتهاء علاقتهم بالصندوق.