المادة السابعة عشرة
من نظام ديوان المظالم
نصُّ المادة السابعة عشرة من نظام ديوان المظالم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجرى تعيين قضاة الديوان، وترقيتهم، ونقلهم، وندبهم، وتدريبهم، واعارتهم، والترخيص باجازاتهم، والتفتيش عليهم، وتاديبهم، وعزلهم، وانهاء خدماتهم، وفقا للاجراءات المقررة في نظام القضاء.