يجرى تعيين قضاة الديوان، وترقيتهم، ونقلهم، وندبهم، وتدريبهم، واعارتهم، والترخيص باجازاتهم، والتفتيش عليهم، وتاديبهم، وعزلهم، وانهاء خدماتهم، وفقا للاجراءات المقررة في نظام القضاء.