المادة السابعة عشرة
من نظام ديوان المراقبة العامة
نصُّ المادة السابعة عشرة من نظام ديوان المراقبة العامة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على كل جهة من الجهات المنصوص عليها في الفقرات (1) و (2) و (3) من المادة التاسعة احاطة الديوان فور اكتشافها لاية مخالفة مالية او وقوع حادث من شانه ان تترتب عليه خسارة مالية للدولة، وذلك دون اخلال بما يجب ان تتخذه تلك الجهة من اجراءات.