المادة السابعة عشرة
من نظام خدمة حجاج الداخل
نصُّ المادة السابعة عشرة من نظام خدمة حجاج الداخل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز للمرخص له التعاقد مع القادمين الى المملكة الذين لا يحملون اقامة نظامية. كما لا يجوز له التعاقد مع راغبي الحج من خارج المملكة .