المادة السابعة عشرة
من نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا
نصُّ المادة السابعة عشرة من نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحظر اتخاذ اي من الاجراءات الوظيفية الاتية ضد المشمول بالحماية اذا كانت تتعلق بالاسباب التي قررت الحماية من اجلها: ا- انهاء العلاقة الوظيفية. ب- اي قرار يغير من مركزه القانوني او الاداري، ويترتب عليه الانقاص من حقوقه، او حرمانه منها، او تشويه مكانته او سمعته. ج- اي اجراء وظيفي تعسفي او دعوى او عقوبة تاديبية. على ادارة البرنامج -حال تلقيها ما يفيد بوقوع اي من الاجراءات الوظيفية المشار اليها في الفقرة (1) من هذه المادة- ان تتخذ التدابير اللازمة لانصاف المشمول بالحماية بالتنسيق مع الجهات المعنية؛ بما يكفل رفع الضرر. في حال قدم المشمول بالحماية شكوى امام الجهة المختصة نظاما بسبب اجراء وظيفي من الاجراءات المشار اليها في الفقرة (1) من هذه المادة، فيقع عبء الاثبات على الجهة متخذة الاجراء لاثبات ان الاجراء اتخذ بسبب مشروع، ولا علاقة له بالاسباب التي قررت الحماية من اجلها.