المادة السابعة عشرة من نظام حماية الطفل
نصُّ المادة السابعة عشرة من نظام حماية الطفل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة عشرة من نظام حماية الطفل؟
على الجهات ذات العلاقة سرعة اتخاذ تدابير الرعاية والاصلاح المناسبة اذا كان الطفل في بيئة تعرض سلامته العقلية او النفسية او الجسدية او التربوية لخطر الانحراف.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: