المادة السابعة عشرة
من نظام حماية الطفل
نصُّ المادة السابعة عشرة من نظام حماية الطفل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على الجهات ذات العلاقة سرعة اتخاذ تدابير الرعاية والاصلاح المناسبة اذا كان الطفل في بيئة تعرض سلامته العقلية او النفسية او الجسدية او التربوية لخطر الانحراف.