١\- اذا جرى تصحيح خطا او اكمال نقص او اجراء تحديث في البيانات الشخصية، فعلى جهة التحكم ان تشعر اي جهة اخرى انتقلت اليها تلك البيانات باي تعديل يطرا عليها، وان تتيح لها ذلك التعديل. ٢\- توضح اللوائح المدد الزمنية للتصحيح والتحديث، وانواع التصحيح، والاجراءات المطلوبة لتفادي الاثار المترتبة على معالجة بيانات شخصية غير صحيحة او غير دقيقة او غير حديثة.