المادة السابعة عشرة
من نظام حقوق كبير السن ورعايته
نصُّ المادة السابعة عشرة من نظام حقوق كبير السن ورعايته السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا شكل اي من الافعال الواردة في المادة (الخامسة عشرة) من النظام؛ جريمة بموجب انظمة اخرى؛ فتطبق العقوبة الاشد.