المادة السابعة عشرة
من نظام تعليم الكبار ومحو الأمية في المملكة العربية السعودية
نصُّ المادة السابعة عشرة من نظام تعليم الكبار ومحو الأمية في المملكة العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على كل جهة حكومية او خاصة تقوم بمشروع لمحو الامية بين منسوبيها ان تزود وزارة المعارف مسبقا بما يلي: 1 - عدد الفصول المقترح افتتاحها كل عام. 2 - عدد المدرسين والاداريين اللازمين لتلك الفصول. 3 - عدد الدارسين. 4 - الكتب والمناهج الدراسية اللازمة. 5 - الاماكن المقترحة لفتح الفصول، ويتم التنفيذ طبقا لما يتم التفاهم عليه بين الوزارة والجهة المختصة.