المادة السابعة عشرة
من نظام تعريفة الطيران المدني
نصُّ المادة السابعة عشرة من نظام تعريفة الطيران المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع عدم الاخلال بما تقرره الانظمة ، لممثلي الهيئة المخولين الحق في الاطلاع على سجلات شركات الطيران ووكلاتها او المستثمرين بالمطارات، في سبيل التحقق من صحة ايرادات الاجور والايجارات او اي وثيقة تتعلق بها. ويجوز لهم ضبط اي من هذه الوثائق او المستندات اذا اكتشف انها مخالفة لاحكام هذا النظام ولائحته .