المادة السابعة عشرة من نظام تصنيف المقاولين
نصُّ المادة السابعة عشرة من نظام تصنيف المقاولين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة عشرة من نظام تصنيف المقاولين؟
يصدر الوزير اللائحة خلال (تسعين) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: