المادة السابعة عشرة
من نظام تداول بدائل حليب الأم
نصُّ المادة السابعة عشرة من نظام تداول بدائل حليب الأم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز لاي فرد من منسوبي مؤسسات الرعاية الصحية الاستفادة من اسهامات قد تقدم له من شركات المنتجات التي يشملها هذا النظام، او موزعيها، مثل: حضور الدورات، او الندوات، او المنح الدراسية، الا بعد موافقة خطية من الوزارة، او الجهة التي ينتمي اليها.