المادة السابعة عشرة
من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة
نصُّ المادة السابعة عشرة من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحق للمشتري، او المستاجر، او من ينوب عنهما؛ الاطلاع على السجلات المحاسبية الخاصة به، وتزويده بنسخ منها، وفقا لما تحدده اللائحة.