المادة السابعة عشرة من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة
نصُّ المادة السابعة عشرة من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة عشرة من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة؟
يحق للمشتري، او المستاجر، او من ينوب عنهما؛ الاطلاع على السجلات المحاسبية الخاصة به، وتزويده بنسخ منها، وفقا لما تحدده اللائحة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: