اذا تم التصرف في وثيقة الحماية للغير باي نوع من انواع التصرف، او انتقل حق استغلالها للغير لاي سبب من الاسباب، فعلى مالك الوثيقة ابلاغ المتصرف اليه، او من انتقل اليه حق الاستغلال رسميا باي اجراء نظامي تم بشان وثيقة الحماية، سواء اتخذه المالك، او اتخذه الغير ضده.