المادة السابعة عشرة
من نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
نصُّ المادة السابعة عشرة من نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
17 /1 - يجوز لمالك البراءة التي تتمتع بالحماية المقررة في هذا النظام ان يرخص لغيره في القيام بكل اعمال الاستغلال المنصوص عليها في المادة 12 /1 او بعضها، ويتعين ان يكون الترخيص مكتوبا وموقعا عليه من الطرفين وموثقا من جهة رسمية في احدى دول مجلس التعاون. ولا يعتد بعقد الترخيص ما لم يتم قيده في سجلات المكتب ودفع رسم طلب القيد ورسم قيد عقد الترخيص. 17 /2 - لا يترتب على منح الترخيص التعاقدي حرمان مالك البراءة من استغلال البراءة بنفسه او منح ترخيص اخر عن البراءة ذاتها ما لم ينص عقد الترخيص الاول على خلاف ذلك. 17 / 3 - يترتب على التراخيص التعاقدية احقية المرخص له في القيام بجميع اعمال استغلال الاختراع المنصوص عليها في العقد، وليس للمرخص له تعاقديا التنازل عن الحقوق والامتيازات المرخص له فيها من قبل مالك البراءة ما لم يكن حقه في التنازل منصوصا عليه صراحة في عقد الترخيص.