المادة السابعة عشرة من نظام إيرادات الدولة
نصُّ المادة السابعة عشرة من نظام إيرادات الدولة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة عشرة من نظام إيرادات الدولة؟
اذا لم تكف اموال المدين المنقولة لسداد الدين، فيتم التنفيذ على عقاراته المحجوزة .
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: