المادة السابعة عشرة
من نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم
نصُّ المادة السابعة عشرة من نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا ثبتت لدى جهة صحية اصابة احد الزوجين، فعليها تبليغه بذلك، ويجب عليه تبليغ الطرف الاخر, والتوقيع على اقرار بذلك. وعلى الجهة الصحية استدعاء الطرف الاخر والمخالطين للمصاب واجراء الفحوصات اللازمة عليهم. وتقويم وضع المتعاملين مع المصابين. وتحدد اللائحة اجراءات التبليغ والاستدعاء.