المادة السابعة عشرة
من نظام الوساطة العقارية
نصُّ المادة السابعة عشرة من نظام الوساطة العقارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تباشر الهيئة مهمات الرقابة والتفتيش والضبط لتنفيذ احكام النظام، ويجوز لها ان تستعين بمن تراه من الجهات العامة او الخاصة لتادية هذه المهمات، وتحدد اللائحة الاجراءات اللازمة لذلك. يتولى المكلف بالرقابة والتفتيش والضبط ضبط ما يقع من مخالفات لاحكام النظام، وفقا لاجراءات الضبط التي تحددها اللائحة. يلتزم كل من يمارس نشاط الوساطة العقارية او الخدمات العقارية بتمكين المكلف بالرقابة والتفتيش والضبط من اداء اعماله وتسهيل مهماته، ويشمل ذلك دخول مقر عمله، وتزويده بما يطلب من مستندات او معلومات متصلة باحكام النظام.